يصدر مجلس الهيئة، قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثة (3) أشهر، قرارا بحصر لائحة بأسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية مجلس الهيئة حسب كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، بعد التأكد من توفرهم على شروط الترشح المنصوص عليها في المادتين 131 و133 أدناه، حسب الحالة. يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر اللائحة أعلاه شهرين قبل إجراء انتخابات جزئية وفق مقتضيات هذا الباب. يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن يتقدم بطلب، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، إلى النقيب قصد تدارك الإغفال أو الخطإ. في حالة عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، يمكن للمحامي المعني أن يتقدم، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ رفض طلبه أو عدم بت النقيب فيه، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الذي يبت داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع مقال الطعن، وذلك بمقرر غير قابل لأي طعن. يصدر مجلس الهيئة قرارا بتحديد اللائحة النهائية بأسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الهيئة. تعلق وتنشر قرارات مجلس الهيئة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.