افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 133

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 133

لا يترشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون مسجلا في الجدول لمدة عشرين (20) سنة على الأقل؛ - أن لا يكون نقيبا سابقا أيا كانت مدة الولاية؛ - أن يكون عضوا بمجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل؛ - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره؛ - أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة ال أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.