المادة 133
لا يترشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون مسجلا في الجدول لمدة عشرين (20) سنة على الأقل؛ - أن لا يكون نقيبا سابقا أيا كانت مدة الولاية؛ - أن يكون عضوا بمجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل؛ - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره؛ - أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة ال أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.