افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 130

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 130

ينتخب النقيب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. ينتخب أعضاء مجلس الهيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تجرى انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر دجنبر من السنة الأخيرة من الولاية الانتخابية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.