المادة 129
تتولى لجنة مؤلفة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة، من غير المترشحين، يعينهما هذا المجلس، الإشراف على سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب والبت في المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت وتضمن مقرراتها في محاضر. إذا تعذر تعيين العضوين من بين أعضاء مجلس الهيئة، يعين هذا المجلس محاميين اثنين بالهيئة من خارج أعضائه. يرأس النقيب اللجنة المذكورة، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.