افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 131

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 131

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي: 1 - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره أو تقادمت؛ 2 - أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره؛ 3 - أن لا يكون نقيبا سابقا أو عضوا بالمجلس لولايتين. يعتبر النقيب المنتهية ولايته عضوا بقوة القانون لولاية واحدة في مجلس الهيئة الموالي. تصرح المترشحات من النساء، أثناء تقديم الترشيح، بالترشح ضمن المقاعد العادية، أو ضمن المقاعد المخصصة للنساء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.