المادة 136
تسعى هيئات المحامين لتحقيق مبدإ المناصفة خلال انتخاب أعضاء مجالسها، على أن لا تقل نسبة تمثيلية النساء بمجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة، وفي جميع الحالات أن لا تقل نسبة التمثيلية بالنسبة للجنسين عن ثلث أعضاء مجلس الهيئة، تحت طائلة البطلان.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.