المادة 139
تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة. تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى المحامي المعني بها بمكتبه، بكل وسيلة تفيد التوصل، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدورها. وإذا تعلق الأمر بمحام متمرن يبلغ في آخر عنوان له. في حال تعذر التبليغ إلى المحامي أو المحامي المتمرن يتم التبليغ بالعنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 102 أعلاه عند الاقتضاء. تبلغ قرارات النقيب المتخذة تطبيقا للمادتين 53 و 58 أعلاه إلى الشخص المعني بها بعنوانه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.