افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 138

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 138

تعتبر باطلة بقوة القانون القرارات التي تتخذها أجهزة مجلس هيئة المحامين خارج نطاق اختصاصاتها، أو تشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل أو إخلالا بالنظام العام. تعاين غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة بطلان قرارات أجهزة مجلس الهيئة بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لديها، بعد الاستماع للنقيب أو من ينوب عنه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.