المادة 137
يتسلم كل من النقيب الجديد ومجلس الهيئة، في الأسبوع الأول من الشهر الموالي لانتخابه، مهامه من نقيب الهيئة السابق ومجلس الهيئة المنتهية ولايته، مع تقرير عن الوضعية الإدارية والمالية للسنة السابقة عن تسليم المهام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.