يقوم مجلس الهيئة بحصر الجدول في متم شهر مارس من كل سنة، ويوجهه في صيغة ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بكل من محكمة النقض ومحاكم الدرجة الثانية ومحاكم الدرجة الأولى التابعة لدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف التي تتواجد بها الهيئة. يتضمن الجدول الاسم الكامل للمحامي وجنسيته ورقمه المهني الوطني، المسلم له من قبل مجلس الهيئة التي ينتمي إليها، وتاريخ تسجيله بالجدول وعنوان مكتبه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وكيفية ممارسته للمهنة طبقا للمادة 26 أدناه. يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر الجدول المذكور بموقعها الإلكتروني فور التوصل به، مع تحيين هذا النشر سنويا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.