افتح التطبيق
المادة 24

يقدم المحامي الراغب في نقل تسجيله من هيئة إلى أخرى طلبه إلى الهيئة المراد الانتقال إليها، ويتولى مجلس الهيئة البت فيه، داخل أجل شهرين، بعد التأكد من احترامه للشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. إذا كان المحامي المعني موضوع متابعة تأديبية، يؤجل البت في الطلب المذكور إلى حين فصل مجلس الهيئة فيها. يستمر المحامي في ممارسة مهامه بالهيئة المسجل بها إلى حين صدور قرار في شأن طلب نقل تسجيله.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.