المادة 59
يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار النقيب بتحديد الأتعاب والمصروفات، الصادر تطبيقا للمواد 53 و58 و63 من هذا القانون، بالصيغة التنفيذية بعد صيرورته نهائيا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.