المادة 60
يستقبل المحامي موكليه ويقدم استشاراته بمكتبه، وفي حالة تنقل المحامي خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يتواجد بها مقر مكتبه، يمكنه القيام بذلك بمكتب أحد المحامين أو بمكتب مخصص لهذا الغرض بمقر الهيئة التي تنقل إليها. لا يمكن للمحامي أن يتوجه في نطاق نشاطه المهني إلى موطن موكله إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب ومراعاة قواعد الوقار وأخلاقيات المهنة، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.