افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 61

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين
المادة 61

يحث المحامي موكله على تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة أو الطرق البديلة الأخرى لحل النزاعات، لا سيما قبل مباشرة أي مسطرة قضائية. يقوم المحامي بإخبار موكله، بجميع الوسائل الممكنة، بمراجع الملف ومراحل سير الدعوى وبالإجراءات المتخذة فيها متى طلب ذلك، وبما يصدر فيها من مقررات قضائية. كما يقدم لموكله النصح والإرشاد لا سيما فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة وآجالها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.