المادة 67
يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا من مبلغ الأتعاب المتفق عليه مع موكله. كما يمكنه أن يتسلم مسبقا من موكله المبالغ التي يتعين أداؤها أو إيداعها بصندوق المحكمة بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.