المادة 68
يجب على المحامي أن يسلم فورا لموكله، مقابل كل وثيقة أصلية أو مبلغ تسلمه منه، وصلا متضمنا للبيانات المحددة في المادة 72 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.