المادة 83
يتعرض للمساءلة التأديبية: - كل طالب بالمعهد أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط خلال فترة التكوين الأساسي؛ - كل محام متمرن أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط أو لم يحافظ على السر المهني أو ارتكب أي فعل مخل بشرف المهنة، خلال فترة التمرين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.