المادة 82
يحق لهيئة المحامين المعنية أن تتنصب طرفا مدنيا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.