افتح التطبيق
المادة 93

للمحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالإنذار أو بالتوبيخ أو بالتوقيف، أن يقدم لمجلس الهيئة طلب رد الاعتبار داخل الآجال الآتية: - بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور مقرر نهائي بعقوبة الإنذار أو التوبيخ؛ - بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تقل عن سنة؛ - بعد انقضاء أربع (4) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تفوق سنة. يبت مجلس الهيئة في طلب رد الاعتبار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل رفضا للطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.