المادة 94
يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة. للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم لديها الطعن في القرار التأديبي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.