المادة 95
تتقادم المتابعة التأديبية: - بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الإخلال المهني؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة. يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة. لا يحول قبول الاستقالة دون متابعة المحامي تأديبيا بسبب أفعال سابقة عن التشطيب من الجدول أو الحذف من لائحة التمرين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.