المادة 89
في حالة متابعة طالب بالمعهد زجريا، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية. ينتهي مفعول التوقيف، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية. يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن تضع حدا للتوقيف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.