افتح التطبيق
المادة 92

تطبق على المحامي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الفعل المرتكب، العقوبات التأديبية التالية: • الإنذار؛ • التوبيخ؛ • التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات؛ • التشطيب من الجدول. يمكن أن يتضمن القرار الصادر بالتوقيف عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وبنشره بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يعلق منطوق القرار النهائي الصادر بالتشطيب بكتابة الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر، وينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.