المادة 90
في حالة متابعة محام متمرن زجريا، يمكن لمجلس الهيئة توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية. ينتهي مفعول التوقيف، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية. يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن يضع حدا للتوقيف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.