التعريف القانوني
يعتبر عديم أهلية الأداء: أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا: المجنون وفاقد العقل.
— المادة 217 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
يرد أيضاً بصيغة: عديم أهلية
يرد هذا المصطلح أيضاً في
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.