افتح التطبيق
الأسرة

عديم الأهلية

تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 217

التعريف القانوني

يعتبر عديم أهلية الأداء: أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا: المجنون وفاقد العقل.

— المادة 217 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

يرد أيضاً بصيغة: عديم أهلية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.