المادة 16
في حالة وفاة عضو من بين الشخصيات العشر المعينين من قبل جلالة الملك بمحض اختياره أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر تعيين من يخلفه بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير. يجب، عند تعيين الأعضاء الجدد للمجلس، احترام، ما أمكن ذلك، التوازن الذي تم في ظله تعيين الأعضاء المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين عن ممارسة مهامهم بصفة نهائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.