افتح التطبيق
المادة 7

يتولى رئيس مجلس الوصاية، بحضور أعضاء مجلس الوصاية، رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى جلالة الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.