تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة، حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المشار إليها في المادة 22 أعلاه وذلك، كما يلي : VL n -1× (Rn-1/Rn-2)= VL n حيث: - VLn : قيمة النقط عند التصفية برسم السنةn ؛ - VLn-1 : قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة 1-n؛ - Rn-1/Rn-2 : القيمة الناجمة عن تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه. تحدد في واحد (1) قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة الأولى والثانية من دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.