المادة 27
يصفى معاش الشيخوخة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي : - عند بلوغ المنخرط سن خمسة وستين (65) سنة؛ - عند بلوغ السن الذي يقرره المنخرط، في حالة تصفية المعاش قبل الأوان أو في حالة تأجيل تصفيته، وذلك بناء على طلب يوجهه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا يمكن أن يكون لتصفية المعاش قبل الأوان أو تأجيل الاستفادة منه أثر رجعي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.