افتح التطبيق
المادة 28

يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطا، أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية. وتحتسب الحقوق الناجمة عن مواصلة أداء الاشتراك حسب الشروط ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23أعلاه . تتم تصفية هذه الحقوق في شكل معاش متى طلب المنخرط المعني ذلك، أو قنوة مع مراعاة أحكام المادة 36 بعده.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.