المادة 30
يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: - للزوج أو الزوجات؛ - للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو ثمانية عشر سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال. ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.