المادة 29
إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن يوم ولادته، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة. وفي الحالة التي لا يتضمن فيها هذا الرسم أو الوثيقة لا يوم ولا الشهر الولادة، فيتم اعتبار يوم 30 يونيو بمثابة يوم وشهر الولادة,
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.