المادة 31
تتم الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة وذلك بناء على طلب يوجه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.