افتح التطبيق
المادة 33

يعادل معاش المتوفى عنهم، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته. يقسم هذا المعاش وقت التصفية، بصفة نهائية، بحصص متساوية بين الزوجات المتوفى عنهن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.