افتح التطبيق
المادة 34

يعادل معاش المتوفى عنهم، بالنسبة لمجموع اليتامى، %50 من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته. يقسم هذا المعاش وقت التصفية، بصفة نهائية، بحصص متساوية بين اليتامى المتوفى عنهم، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.