مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، يحول معاش الشيخوخة إلى قنوة تدفع لفائدة المنخرط، إذا تبين عند تصفية هذا المعاش، ابتداء من سن خمسة وستين (65) سنة، أن مبلغه يقل عن المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة المحدد تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96 السالف الذكر. وفي حالة وفاة المنخرط، فإن هذا التحويل يطبق أيضا على المعاش الذي كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته، إذا كان هذا المعاش يقل عن المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. وفي هذه الحالة تقسم القنوة بين المتوفى عنهم وفق أحكام المادتين 33 و34 أعلاه .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.