افتح التطبيق
المادة 37

تساوي القنوة، المشار إليها في المادة 36 أعلاه، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة المراد تصفيته في معامل أكتواري، وذلك كما يلي : P×K=Pe حيث : - :Pe مبلغ القنوة ؛ - :P معاش الشيخوخة المراد تصفيته ؛ - :K معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.