افتح التطبيق
المادة 38

تتم، عند الاقتضاء، في فاتح يناير من كل سنة، إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات . مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه، يتم تحديد نسبة إعادة التقييم على أساس نتائج التدبير المالي لنظام المعاشات، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.