افتح التطبيق
المادة 40

مع مراعاة أحكام المادة 36 أعلاه يتم، عند تصفية معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم وفق أحكام البابين السادس والسابع أعلاه، احتساب الرأسمال التأسيسي للإيراد الذي يمكن من صرف هذا المعاش إما للمستفيد منه وذوي حقوقه إما لذوي حقوق المنخرط المتوفى. وتحدد كيفيات احتساب وتمويل الرأسمال المذكور بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.