افتح التطبيق
المادة 39

يغلق الحساب الفردي، المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، لمنخرط عند تصفية الحقوق في شكل معاش أو قنوة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.