المدّة30 يوماً
تبدأ منتاريخ التبليغ بالحكم
- الإجراء
- تقديم مقال الاستئناف
- المعنيّ
- كل طرف في الدعوى
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
إذا فات الأجل: يصبح الحكم نهائياً ويسقط الحق في الاستئناف.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه التنفيذ، ما لم يكن الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل.
يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.
حالات خاصّة
ليس لي موطن ولا محل إقامة بالمغرب — يُضاعَف الأجل
المادة 209
السند القانوني
يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ. يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ المنجز وفق مقتضيات المواد 83 و84 و86 و 115 أعلاه. يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان الحكم أو الأمر مشمولا بالتنفيذ المعجل.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.