المدّة10 أيام
تبدأ منتاريخ صدور الأمر بالحجز
- الإجراء
- رفع الدعوى في الموضوع
- المعنيّ
- طالب الحجز
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
إذا فات الأجل: يمكن للمحجوز عليه طلب التشطيب على الحجز.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، ويبلغ وينفذ دون تأخير. إذا لم يسبق لطالب الحجز رفع دعوى في الموضوع، يتعين عليه القيام بذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز، أو من تاريخ حلول أجل الأداء المنصوص عليه في السند المؤسس عليه الحجز، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل المذكور، أصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أمرا بالتشطيب…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.