المدّة20 يوماً
تبدأ منتاريخ التبليغ بالحكم
- الإجراء
- التصريح بالاستئناف
- المعنيّ
- المحكوم عليه غيابياً
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة الجنائية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: جميع آجال المسطرة الجنائية كاملة: لا يُحسب اليوم الأول ولا اليوم الأخير، عدا الآجال المحددة بالساعات. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ. لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 391 أعلاه، ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقا للفقرة الثالثة من المادة 394 الآتية بعده إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 401 بعده غير أنه…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.