المدّة10 أيام
تبدأ منتاريخ النطق بالحكم
- الإجراء
- التصريح بالاستئناف لدى كتابة الضبط
- المعنيّ
- المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول المدني
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة الجنائية)
إذا فات الأجل: يصبح الحكم نهائياً.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: جميع آجال المسطرة الجنائية كاملة: لا يُحسب اليوم الأول ولا اليوم الأخير، عدا الآجال المحددة بالساعات. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
يبتدئ الأجل من النطق بالحكم لا من تبليغه. وإذا استأنف أحد الأطراف فلغيره أجل إضافي من خمسة أيام.
السند القانوني
يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به. يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه: أ إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من يمثله بيوم النطق به؛ ب) إذا كان الحكم بمثابة حضوري طبقا لمقتضيات المادة 314 أعلاه؛ ج) إذا صدر الحكم غيابيا على شخص استدعي قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء ولم يحضر. غير أنه إذا…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.