افتح التطبيق
تقادم · المسطرة الجنائية

تقادم العقوبة في المخالفة

المدّةسنة واحدة
تبدأ منتاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به
المعنيّ
المحكوم عليه
طريقة الحساب
مدة بالتقويم

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.

السند القانوني

المادة 651قانون المسطرة الجنائية
تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.