افتح التطبيق
تقادم · المسطرة الجنائية

تقادم العقوبة الجنحية

المدّة4 سنوات
تبدأ منتاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به
المعنيّ
المحكوم عليه
طريقة الحساب
مدة بالتقويم

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.

  • إذا تجاوز الحبس المحكوم به خمس سنوات، كان التقادم مساوياً لمدة العقوبة.

السند القانوني

المادة 650قانون المسطرة الجنائية
تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.