المدّة60 يوماً
تبدأ منتاريخ النطق بالحكم
- الإجراء
- تقديم الاستئناف
- المعنيّ
- الوكيل العام للملك
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة الجنائية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: جميع آجال المسطرة الجنائية كاملة: لا يُحسب اليوم الأول ولا اليوم الأخير، عدا الآجال المحددة بالساعات. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم. يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية. غير أن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبر به المتهم الحاضر بالجلسة، أو إذا صرح الوكيل العام للملك بالاستئناف داخل الأجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على استئناف المتهم أو أي طرف آخر.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.