المدّة15 سنة
تبدأ منتاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به
- المعنيّ
- المحكوم عليه
- طريقة الحساب
- مدة بالتقويم
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.
السند القانوني
تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. إذا تقادمت عقوبة المحكوم عليه، فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من الإقامة في دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر بها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها ورثته المباشرون. تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائياقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.