المدّة60 يوماً
تبدأ منتاريخ التصريح بالنقض
- الإجراء
- إيداع المذكرة بواسطة محام مقبول
- المعنيّ
- طالب النقض
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة الجنائية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: جميع آجال المسطرة الجنائية كاملة: لا يُحسب اليوم الأول ولا اليوم الأخير، عدا الآجال المحددة بالساعات. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر القضائي المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر القضائي المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.