التعريف القانوني
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
— المادة 126 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 126
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
— المادة 126 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.