افتح التطبيق
الأسرة

الطلاق البائن

تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 126

التعريف القانوني

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

— المادة 126 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.